أحمد بن عبد الرزاق الدويش
7
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والعدوان ، قال تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) أما إن كان عملك سيكون في غير ما ذكر ، من الأشياء المباحة ، كحسابات أصحاب المهن الحرة والأطباء فلا بأس بذلك ، والأولى الابتعاد خشية المشاركة في الأعمال المحرمة المذكورة آنفا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4206 ) س : أنا حارس في عمارة لرجل صيرفي ، وأتقاضى راتبا مقابل عملي ، وأخشى على نفسي من شبهة ما يعطيني من النقود ، فهل علي في أخذها شيء ؟ ج : إذا كان هذا الصيرفي يتعامل بالربا فينبغي أن تبتعد عنه ، وتبحث عن عمل يكون الكسب الذي يدفع لك لا ربا فيه ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 2 ) .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .